الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

4

تحرير المجلة

المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة مادة ( 1449 ) الوكالة : تفويض أحد امره لآخر وإقامته مقامه ، هذا التعريف كما ترى من الضعف والقصور في الغاية وكأنهم نظروا إلى الوكالة بالمعنى العام لا بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء ، فقد عرفها الشهيد قدس سره في ( اللمعة ) بأنها استنابة في التصرف وزاد فيه السيد الأستاذ رضوان اللَّه عليه ، في أمر من الأمور حال حياته ، لا خراج الوصاية التي هي استنابة في التصرف بعد الممات وكلا القيدين لا لزوم فيهما فإن الوصاية ليست استنابة بل نحو ولاية ولذا لا ينعزل إلا بالخيانة ، وكيف كان فتعاريف الفريقين لهذه العقود ليست هي الحقيقة بل شبح منها ، اما حقيقة الوكالة فهي